

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة يوم 15 نوفمبر 2004 قانون معالجة مياه الصرف الصحي. والذي يحدد الإطار القانوني لتنظيم قطاع معالجة مياه الصرف الصحي. ويشمل قانون معالجة مياه الصرف الصحي على الأمر المحلي رقم 1 الذي يشتمل على الفروع والاقسام المتصلة بالمعايير البيئية للقانون الاتحادي رقم 1999\24 لحماية البيئة وتطويرها والمقاييس البيئية. ان القانون يتضمن احكام متواجدة في القانون الاتحادي رقم 40 لحماية وتظوير البيئة.
إن القانون يفصل احكام إدارة معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة الفجيرة وهو يوفر معايير لتصميم وتنفيذ وإدارة وتملك وصيانة وتوسعة نظام معالجة مياه الصرف الصحي. ويغطي القانون الحقوق الممنوحة لتنقية والتزاماتها وكذلك تعهد الحكومة حقوق والتزامات العملاء ورسوم الخدمة ورسوم التوصيل والغرامات.
ويشمل القانون على احكام بخصوص مقاييس تصميم النظام ومقاييس المياه المعالجة والطين الليلي وكذلك المعايير البيئية لمقاييس التصميم والتنفيذ والتشغيل والتوسعة لنظام الصرف الصحي. كذلك يحتوي القانون على احكام المراقبة لنوعية مياه الصرف الصحي ونوعية المياه المعالجة . ويحتوي القانون على احكام حماية نظام الصرف الصحي وذلك بدعم "تنقية" من خلال تمكينها من المطالبة بالمعالجة الاولية من المناطق الصناعية للامتثال للمعايير القياسية لمياه الصرف. وللشركة الحق الكامل برفض قبول دخول اي مياه صرف صحي لشبكتها تكون غير مطابقة للشروط.